سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦ - المسألة ١٠ إذا فسخ القراض أو بطل بموت أو غيره
فيجب العمل بالشرط ما دام ذلك العقد الجائز باقيا فإذا فسخه سقط الوجوب (و إذا ضارب اثنان واحدا) في عقد واحد ثمّ فسخ أحدهما فهل تبقى في حصة الآخر مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان المال مشاعا فتنفسخ أو متميزا فتبقى وجوه أقواها اولها (و لو اشترط القراض في عقد لازم) وجب إيقاعه و لا يخرج عن الجواز فيجوز لكل منهما فسخه و لو شرط عمله على العامل على نحو شرط النتيجة لم يجز للعامل الفسخ.
المسألة ٩: إذا مات المالك أو العامل بطل القراض
و كذا إذا جن أحدهما و لو ادواريا أو اغمي عليه و لو في زمان قصير أو صار سفيها أو صار المالك مفلسا دون العامل و ان حجر عليه في مقدار حصته من الربح و يبطل أيضا بتلف رأس المال بتمامه أو عدم امكان العمل فيه.
المسألة ١٠: إذا فسخ القراض أو بطل بموت أو غيره
فان كان قبل الشروع في العمل اخذ المالك المال و لا شيء للعامل و لا عليه و الا فان كان المال قد نض و لا ربح فيه و لا خسران فكذلك لا شيء للعامل و لا عليه الا إذا اشترط على المالك اجرا إذا لم يربح بل و كذا مع الخسران الا إذا اشترط المالك عليه كونه بينهما و لا يضمن العامل ما صرفه من رأس المال في نفقته للسفر المأذون فيه و ان كان الفسخ منه (و ان لم ينض لمال) و كان فيه ديون و عروض فليس للعامل التصرف فيها ببيع و غيره بدون اذن المالك و لا عليه تقاضي الديون و لا انضاض العروض و ان كان الفسخ منه و لا على المالك الإجابة الى بيع العروض لو طلبه العامل و لا على العامل لو طلبه المالك سواء وقع الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح أو بعده احتمل تحقق ربح بهذا البيع أم لا و جد زبون راغب في شرائه بأزيد من قيمته أم لا نعم بعد حصول الربح يكون المال مشتركا بينهما فاما ان يقتسماه أو يبقى على الإشاعة و لا يجب على العامل بعد الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله فلو نقله إلى بلد آخر باذنه لم يجب الرد إليه و لو احتاج إلى أجرة لم تكن الأجرة عليه و لو كان بغير اذنه وجب عليه و لو مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه في جميع ما ذكر.