سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٩ - (و اما الشرائط)
(و اما الشروط)
فهي حضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة كالطلاق فلو لم يسمعه شاهدان لغي و ان لا يكون في اضرار و لا يمين.
(و أما الأحكام)
فوجوب الكفارة للظهار و حرمة الوطي قبلها فلو فعل عامدا لزمه كفارتان إحداهما للوطي و الأخرى للظهار و لا شيء على الناسي و الجاهل و لو كرر الوطي قبل التكفير تكررت كفارة الوطي دون كفارة الظهار و لو طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر اما لو طلقها بائناً أو رجعياً و انقضت العدة حلت له بعقد جديد من غير تكفير و لو ظاهر زوجته الأمة ثمّ اشتراها و وطأها بالملك فلا كفارة و لو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة و يجب أحد الامرين من التكفير و العود أو الطلاق فلو ماطل رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة اشهر حتى يكفر و يفي أو يطلق و يجبره على ذلك بعدها لو امتنع و لو عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار.
الكتاب الرابع في اللعان
و هو المباهلة بين الزوجين لإزالة حد أو نفي ولد (و النظر) في السبب و الشرائط و الكيفية و الأحكام.
(اما السبب) فأمران:
أحدهما: رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة
و المراد بالمحصنة العفيفة فلو رمى المشهورة بالزنا و لو مرة فلا حد و لا لعان بل يعزر و لا يجوز القذف الا مع المعاينة للزنا كالميل في المكحلة لا بالشياع و الظن.
ثانيهما: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط المعتبرة في لحوق الولد به
و ان سكت حال الولادة و لم ينفه على الأقوى ما لم يسبق الاعتراف منه به صريحا أو فحوى و لو قذفها بالزنا أو أنكر الولد و اقام بينة سقط الحد و لم ينتف الولد الا باللعان.
(و اما الشرائط)
فيشترط في- الملاعن- الكمال بالبلوغ و العقل و لا يشترط العدالة و لا الحرية و لا الإسلام بل يلاعن و لو كان كافراً أو مملوكاً أو فاسقاً و