سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٦ - (و اما أحكام الأولاد)
ادنى الحمل أو لأزيد من اقصاه حلفت (و لو اعترف) بالشروط و نفى الولد لم ينتف الا باللعان و ان اتهمها بالفجور أو شاهد منها الزنا و لو فجر بها فالولد للزوج و للعاهر الحجر و ولد الشبهة يلحق بالواطي مع الشروط و لو ظن خلوها فعقد عليها و كان لها زوج ردت إليه بعد العدة من الثاني (و لو تزوجت بآخر) بعد طلاق الأول و اتت بولد فان انتفت الشرائط عنهما انتفى عنهما و ان تحققت فيهما اقرع و ان تحققت في واحد دون الآخر الحق بمن تحققت الشرائط من قبله و كذا الأمة لو بيعت بعد الوطي (و ولد المملوكة) يلحق بالمالك مع الشروط و كذا ولد المتعة لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما و ان فعل حراماً فلو عاد و اعترف به صح و لحق به بخلاف ما لو اعترف به ثمّ نفاه فلا ينتفي و لا يجوز النفي للعزل أو للتهمة بالزنا و لو وطأ الأمة مولاها و أجنبي فجوراً فالولد للمولى و مع امارات الانتفاء لا يجوز له الحاقه و لا نفيه بل يستحب ان يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد و لو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة و قيمة ولدها يوم سقوطه- و أما آداب الولادة- فيجب كفاية إعانة المرأة عند المخاض و يتعين انفراد النساء بها أو الزوج ان حصل به الغرض سواء وجدت النساء أم لا فان تعذر فالرجال المحارم فان تعذروا فغيرهم و يستحب غسل المولود حين يولد و الآذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام و ماء الفرات فان لم يكن فبماء السماء بإدخال ذلك إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم و تسميته محمدا إلى السابع فان غير جاز و اصدق الاسماء ما اشتمل على العبودية لله تعالى و أفضلها اسم محمد و علي و أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و تكنيته و يجوز اللقب (و يكره) الجمع بين كنيته بأبي القاسم و تسميته محمداً و ان يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا (و تستحب العقيقة) و الحلق و الختان و ثقب الإذن في اليوم السابع و ليكن الحلق قبل العقيقة و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و تكره القنازع و يجب على الصبي الختان بعد البلوغ و يستحب خفض النساء و ان بلغن و قد مضى تفصيل العقيقة في كتاب الحج (و اما الرضاع) فيجب على الأم ارضاع اللباء