سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤١ - المسألة ٣ يملك الصداق كملا في الدائم و المنقطع بالعقد ملكا متزلزلا يستقر بالدخول
ارضائها بتزويجه ففعل لزم و لم يسقط منه شيء بالطلاق- و متى بطل- المهر بحيث خلى العقد منه فان كان متعة بطل و ان كان دواما صح و ثبت بالدخول مهر المثل.
المسألة ٣: يملك الصداق كملا في الدائم و المنقطع بالعقد ملكا متزلزلا يستقر بالدخول
و هو الوطي قبلا أو دبراً دون غيره حتى الخلوة و ان اجيفت الابواب و ارخيت الستور بل لو انزل في الفرج من دون وطي فلا استقرار- و يتنصف- في الدائم بالطلاق قبل الدخول قطعا- و بموت- الزوج أو الزوجة أو ارتداد الزوج عن فطرة قبل الدخول على الأقوى- و في المنقطع- بهبة تمام ما بقي من المدة قبل الدخول اما لو وقعت الهبة بعد الدخول استحقته كملا و لو وهبها بعض ما بقي ثمّ اتفق انقضاؤها من غير دخول ففي استحقاقها له كملا أو التنصيف وجهان (و يحتمل التوزيع و تنصيف ما يخص القدر الموهوب) و كذا لو مات أو ماتت قبل الدخول (و الهبة هنا) بمنزلة الإبراء فلا تحتاج إلى قبول و يستحب لها في الطلاق قبل الدخول العفو عنه اجمع (و لوليها الاجباري) الذي بيده عقدة النكاح و هو الأب أو الجد له العفو عن البعض دون الجميع و لها التصرف فيه اجمع قبل القبض و بعده قبل الدخول و بعده فان تنصف فان كان باقيا كما هو استعيد نصفه و ان كان تالفا أو منتقلا عن ملكها فالمثل ان كان مثليا و القيمة ان كان قيميا و هل له قيمة النصف أو نصف قيمة الكل وجهان اقربهما الأول (و هل المدار) على يوم الأداء أو يوم التلف أو الأقل من حين العقد إلى حين قبضها- وجوه- أقواها الأول و لو وهبته له أو ابرأته منه ثمّ طلقها
قبل الدخول رجع بنصفه و كذا لو خلعها به اجمع قبل الدخول لاستحقاقه اجمع عوضا عن الطلاق في عرضه قضاء لحكم العوضية و استحقاق نصفه بالطلاق قبل الدخول في طوله قضاء لحكم العلية فيكون حين استحقاق النصف منتقلا عنها فيرجع إلى بدله فلا تنافي بين السببين ليحكم ببطلان اصل الطلاق أو كونه خلعا كما توهم و لو وهبته نصفا مشاعا من مهرها فله الباقي- و كذا لو- ابرأته أو وهبته لغيره (و لو كان) الموهوب معينا فله نصف الباقي و نصف ما وهبته مثلا أو قيمة و كذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته فللزوج نصف الباقي و نصف قيمة التالف و لو نمى بعد