سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٢ - (و أما المولى عليه)
لا بالوصاية- الا للوصي عن الأب أو الجد له مع فقد الآخر- و لا بالحكم- الا للامام أو نائبه الخاص أو العام و هو المجتهد الجامع للشرائط- و لا ولاية- على المملوك الا لمالكه حتى مع وجود جده و أبيه أو أحدهما.
(و اما المسقطات)
فثلاث:
الأول: الرق
فلا ولاية لمملوك و لو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا بل الولاية في الحر للحاكم و في العبد لمولاه و لا على مملوكه فان مملوك المملوك كالمملوك ولايته للمولى و لو اذن له المولى في تزويجه كان توكيلا لا ولاية.
الثاني: الكفر
فلا ولاية للكافر على ولده المسلم فان كان الأب و الجد معا كافرين فالولاية للحاكم و ان كان أحدهما مسلما دون الآخر فالولاية للمسلم حسب اما الولد الكافر فتثبت الولاية لأبيه و جده الكافرين الا إذا كان أحدهما مسلما فتختص به.
الثالث: النقص
بجنون أو سفه أو صغر فلا ولاية للمجنون أو السفيه على ولده جدا كان أو ابا و لو كان أحدهما كاملا دون الآخر اختصت الولاية به و لا على مملوكه بل الولاية لوليه و كذا لو كان المالك صغيرا و إذا كان الولي محرما لم يصح له تزويج المولى عليه و ان كان محلالا مباشرة و لا توكيلا لكن لا تسقط الولاية لذلك- الاغماء و السكر- كالنوم يمنعان من صحة العقد الواقع حالهما لكن لا ترتفع الولاية بل ينتظر زوال العذر مع عدم حرج أو مشقة و إذا زال المسقط بعد تحققه عادت الولاية.
(و أما المولى عليه)
فلا ولاية في النكاح الا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق فلا ولاية لأحد على الكامل ذكرا أو أنثى إذا كانت الأنثى ثيبا بان ذهبت بكارتها بالوطي و لو بالزنا أو الشبهة اتفاقا نصا و فتوى أما لو كانت بكرا و ان تزوجت و وطئت دبراً أو ذهبت بكارتها بغير الوطي فقد اختلفت (فيها النصوص و الفتاوى) و الأقوى انها كالثيب امرها إليها (اعتبار اذن الولي و رضاها ان لم يكن اقوى فلا ريب انه هو الاحوط احتياطا لا يترك) و ان استحب لها ارجاعه لابيها فانه