سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٢ - ثالثها التزويج في حال احرام الزوج أو الزوجة أو هما إذا انعقد صحيحا
(العاشر) إذا شك في انها في عدة أم لا أو علم بكونها في عدة و شك بكونها منه أو من غيره
جاز له التزويج و لو علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل و شك في الدخول بنى على عدمه و لو علم بعدم الدخول و شك في علمها أو علمه بالحكم أو الموضوع بنى على عدمه.
ثانيها: الزنى بذات البعل
مدخولا بها أو لا دواما أو متعة و المعتدة رجعيا في القبل أو الدبر دون البائنة و عدة الوفاء و الفسخ و المتعة و الوطي بالملك أو الشبهة فانه يوجب التحريم الابدي من دون فرق بين الحرة و الأمة بالنسبة إلى غير مولاها اما لو زنى بها المولى و هي ذات زوج أو في عدة رجعية ففي تحريمها عليه اشكال كما لا فرق في الزوج بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا بين علم الزاني بكونها ذات الزوج أو عدة و عدمه بعد ان كان عالما بحرمة الوطي و لو تحقق الزنا منه فقط دونها بان كانت مشتبهة أو مكرهة كفى فتحرم عليه و يحرم عليها (اما لو انعكس) فكانت هي الزانية دونه لم يكف فلا تحرم عليه و لا يحرم عليها على اشكال (و لا يلحق) بذات البعل الأمة المستفرشة و ان وطئت بملك أو تحليل و لو شك في اصل العدة أو كونها رجعية فلا تحرم ما دام الشك اما لو علم بكونها في عدة رجعية و شك في انقضائها حرمت ابدا خصوصا إذا اخبرت بعدم الانقضاء (و لا تحرم الزانية) و لو كانت مشهورة بالزنى على الزاني إذا كانت خلية و لا على غيره و لو لم تكن فإذا زنى بها ثمّ تزوجها فاوله سفاح و آخره نكاح و مثلها مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالا و ان كان الأولى الاجتناب خصوصا في المشهورة بالزنا الا بعد التوبة و استبرائها بحيضة من مائه أو ماء غيره إذا لم تحمل منه و الا فلا استبراء و لو زنت امرأته لم تحرم عليه و لم يجب طلاقها و ان اصرت.
ثالثها: التزويج في حال احرام الزوج أو الزوجة أو هما إذا انعقد صحيحا
سواء افسده أم لا دون ما إذا وقع فاسداً من اصله لحج أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نقل فانه حرام تكليفا و وضعا دواما و متعة مباشرة و توكيلا محرما كان الوكيل أو محلا