سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٩ - أحدها ذات البعل
احوطهما الأول (اما إذا فعل ذلك) بالاجنبية حراما من دون دخول فلا نشر به قطعا و ان احتمل تنزيلا له منزلة الدخول في جميع احكامه (و اما اللواط) فان كان طاريا على العقد لم يحرم و كذا ان كان سابقا و لم يوقب اما إذا وقب و لو بإدخال بعض الحشفة حرم على الواطي أم الموطوء و ان علت لأم أو أب و اخته دون بناتها و بنته و ان نزلت لابن أو بنت من النسب أو الرضاع و لا يحرم على الموطوء شيء و لا على ولد الواطي فيحل له ما حرم على أبيه و الحكم في النص معلق في الواطي على الرجل و في الموطوء على الغلام الا ان الاصحاب لم يفرقوا فيهما بين الصغير و الكبير فان كان إجماع فذاك و الا اقتصر على مورد النص و لو طلق بعد الايقاب فليس له تجديد العقد كما سبق في الزنى.
القبس الرابع: في باقي أسباب التحريم المؤبد و هي أمور:
الأول: العقد وحده أو الدخول وحده أو هما مطلقا أو بشرط الافضاء في موارد.
أحدها: ذات البعل
دواما و متعة حرة أو أمة و المعتدة كذلك رجعية كانت العدة أو بائنة عدة وفاة أو وطي شبهة أو غيرهما من نكاح دائم أو منقطع فان العقد يحرم عليهما ما دامتا كذلك دواما و متعة تكليفا و وضعا بل يحرم العزم على ذلك بل يحرم التصريح بالخطبة في المتعددة و لو على ان يتزوجها بعد انقضائها نعم لا باس بالتعريض أو الإضمار في النفس ما لم تكن محرمة عليه ابدا و الا حرما و كل موضع يجوز التعريض من الرجل يجوز من المرأة و متى حرم منه حرم منها قال عز من قائل*" و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سراً الا ان تقولوا قولا معروفاً و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله" فإذا عقد على أحدهما بطل مطلقا ثمّ ان كانا عالمين بالزوجية أو العدة و التحريم أو كان أحدهما عالما بهما حرمت عليه و حرم عليها ابدا دخل أو لا دائما كان العقد أو منقطعا (اما إذا كانا جاهلين) بهما أو بأحدهما فتحرم