سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الرابع
١ ص
(٢)
مقدمة الناشر
١ ص
(٣)
تتمة المقصد الثالث في العقود
١ ص
(٤)
الكتاب التاسع في الجعالة
١ ص
(٥)
(أما الصيغة)
١ ص
(٦)
(و أما الجاعل)
١ ص
(٧)
(و أما العامل)
٣ ص
(٨)
(و أما الجعل)
٤ ص
(٩)
(و أما الأحكام)
٤ ص
(١٠)
المسألة 1 الجعالة جائرة من الطرفين
٤ ص
(١١)
المسألة 2 تبطل الجعالة بموتهما أو أحدهما قبل التلبس بالعمل أو بعده قبل التمام
٤ ص
(١٢)
المسألة 3 إذا استدعى الرد مجانا أو كان العمل مما لا أجرة له عاد
٤ ص
(١٣)
المسألة 4 إذا سعى العامل في طلب الآبق فرده فمات في بلد المالك
٥ ص
(١٤)
المسألة 5 إذا تحقق الفسخ أو البطلان في أثناء العمل
٥ ص
(١٥)
المسألة 6 إذا اختلفا في اصل الجعالة
٥ ص
(١٦)
الكتاب العاشر في السبق و الرماية
٥ ص
(١٧)
(أما السبق)
٥ ص
(١٨)
(اما الألفاظ) فافراس الرهان عشرة
٥ ص
(١٩)
(الأول) السابق
٦ ص
(٢٠)
(الثاني) المصلى
٦ ص
(٢١)
(الثالث) التالي
٦ ص
(٢٢)
(الرابع) البارع
٦ ص
(٢٣)
(الخامس) المرتاح
٦ ص
(٢٤)
(السادس) الحظي
٦ ص
(٢٥)
(السابع) العاطف
٦ ص
(٢٦)
(الثامن) المؤمل
٦ ص
(٢٧)
(التاسع) اللطيم فعيل
٦ ص
(٢٨)
(العاشرة) السكيت
٦ ص
(٢٩)
(و السبق)
٦ ص
(٣٠)
(و الغاية)
٦ ص
(٣١)
(و المحلل)
٦ ص
(٣٢)
(و أما العقد)
٦ ص
(٣٣)
(و أما المتسابقان)
٧ ص
(٣٤)
(و اما الفلس)
٧ ص
(٣٥)
(و أما ما يتسابق به)
٧ ص
(٣٦)
(و اما العوض)
٧ ص
(٣٧)
(و أما الأحكام)
٨ ص
(٣٨)
المسألة 1 إذا سبق أحدهما ملك العوض و كان له التصرف به كيف شاء
٨ ص
(٣٩)
المسألة 2 يجوز ضمان العوض و الرهن عليه بعد السبق
٨ ص
(٤٠)
المسألة 3 إذا فسد العقد
٨ ص
(٤١)
المسألة 4 إذا قالا من سبق منا و من المحلل
٨ ص
(٤٢)
(و أما الرماية)
٨ ص
(٤٣)
(اما الألفاظ)
٨ ص
(٤٤)
(و اما ما يترامى به)
٩ ص
(٤٥)
الكتاب الحادي عشر في المضاربة
٩ ص
(٤٦)
(اما العقد)
١٠ ص
(٤٧)
(و اما المتعاقدان)
١٠ ص
(٤٨)
(و اما الفلس)
١٠ ص
(٤٩)
(و اما العمل)
١٠ ص
(٥٠)
(و أما الربح) فشروطه أربعة
١١ ص
(٥١)
(الأول) تعيينه بالنصف أو الثلث و نحوهما
١١ ص
(٥٢)
(الثاني) أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين على المشهور
١١ ص
(٥٣)
(الثالث) أن يكون مشتركا بينهما لا مختصا بأحدهما
١١ ص
(٥٤)
(الرابع) أن يكون مشاعا بينهما
١١ ص
(٥٥)
(و أما رأس المال) فشروطه أيضا أربعة
١١ ص
(٥٦)
(الأول) ان يكون من أحد النقدين الذهب و الفضة
١١ ص
(٥٧)
(الثاني) ان يكون عينا
١٢ ص
(٥٨)
(الثالث) ان يكون معينا معلوما قدرا و وصفا
١٢ ص
(٥٩)
(الرابع) ان يكون بمقدار يقدر العامل على التجارة به
١٢ ص
(٦٠)
(و أما الأحكام)
١٢ ص
(٦١)
المسألة 1 تصرفات العامل في المال تابعة لإذن المالك
١٣ ص
(٦٢)
المسألة 2 إذا تجاوز العامل ما حدده له المالك
١٣ ص
(٦٣)
المسألة 3 نفقة العامل في السفر كملا لا خصوص ما زاد على الحضر من اصل المال
١٣ ص
(٦٤)
المسألة 4 ليس للعامل ان يشتري بمال القراض من رب المال شيئا
١٤ ص
(٦٥)
المسألة 5 ليس للعامل وطي أمة القراض بدون اذن المالك
١٤ ص
(٦٦)
المسألة 6 ليس للعامل التوكيل أو الاستيجار في اصل التجارة بدون اذن المالك
١٥ ص
(٦٧)
المسألة 7 لا يصح لرب المال الشراء من مال القراض
١٥ ص
(٦٨)
المسألة 8 القراض عقد جائز من الطرفين
١٥ ص
(٦٩)
المسألة 9 إذا مات المالك أو العامل بطل القراض
١٦ ص
(٧٠)
المسألة 10 إذا فسخ القراض أو بطل بموت أو غيره
١٦ ص
(٧١)
المسألة 11 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
١٧ ص
(٧٢)
المسألة 12 عقد القراض قابل للشروط الصحيحة
١٨ ص
(٧٣)
المسألة 13 العامل امين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو تفريط أو شرط للضمان
١٩ ص
(٧٤)
المسألة 14 إذا كان القراض فاسدا نفذت تصرفات العامل بمجرد الإذن
١٩ ص
(٧٥)
المسألة 15 إذا مات المالك قدمت حصة العامل على الغرماء
١٩ ص
(٧٦)
المسألة 16 إذا اشترى العامل أو باع في ذمة المالك فهلك المال
١٩ ص
(٧٧)
المسألة 17 تجوز الوصية بالمضاربة في الثلث
٢٠ ص
(٧٨)
المسألة 18 إذا اوقع المضاربة بعنوان الجعلة
٢٠ ص
(٧٩)
المسألة 19 المدار في رأس المال عند الإطلاق على عين الدراهم أو الدنانير التي قبضها العامل
٢٠ ص
(٨٠)
المسألة 20 في التنازع
٢٠ ص
(٨١)
الكتاب الثاني عشر في المزارعة و المساقاة
٢١ ص
(٨٢)
(اما العقد)
٢١ ص
(٨٣)
(و اما المتعاقدان)
٢٢ ص
(٨٤)
(و اما الفلس)
٢٢ ص
(٨٥)
(و اما العمل)
٢٢ ص
(٨٦)
(و اما المالك)
٢٣ ص
(٨٧)
(و اما محل العمل)
٢٣ ص
(٨٨)
في المزارعة الأرض و يعتبر فيها أمور
٢٣ ص
(٨٩)
(الأول) إمكان زرعها بما وقع عليه العقد
٢٣ ص
(٩٠)
(الثاني) استحقاق المزارع للتصرف بها
٢٣ ص
(٩١)
(الثالث) تعيينها و تعيين مقدارها بما يرتفع به الغرر
٢٤ ص
(٩٢)
(و اما في المساقاة) فهو الأشجار و النخيل
٢٤ ص
(٩٣)
(و أما الحصة) فيعتبر فيها أمور
٢٤ ص
(٩٤)
الأول كونها مشتركة بينهما تساويا فيها أو تفاضلا
٢٤ ص
(٩٥)
الثاني ان تكون بينهما على نحو الإشاعة
٢٤ ص
(٩٦)
الثالث أن تكون معينة بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٢٥ ص
(٩٧)
(و اما الأمد) فيعتبر فيه أمران
٢٥ ص
(٩٨)
أحدهما تقديره
٢٥ ص
(٩٩)
ثانيهما أن يكون مما يدرك فيه الزرع و يبلغ الثمر غالبا
٢٥ ص
(١٠٠)
(و اما الأحكام) ففيها مسائل
٢٥ ص
(١٠١)
المسألة 1 المزارعة و المساقاة المنشأتان بالعقد اللفظي
٢٥ ص
(١٠٢)
المسألة 2 يجوز إيقاع المزارعة و المساقاة بنحو الإذن و بنحو الجعالة
٢٥ ص
(١٠٣)
المسألة 3 يجوز استعارة الأرض للمزارعة فيها مع آخر
٢٦ ص
(١٠٤)
المسألة 4 ينمو الزرع في الزراعة و الثمر في المساقاة من حين الظهور على ملكهما
٢٦ ص
(١٠٥)
المسألة 5 خراج الأرض على المالك
٢٦ ص
(١٠٦)
المسألة 6 إذا شرط (قرار هذا الشرط مشروط بالسلامة و مع تلف الثمرة اجمع الأقوى السقوط مطلقا)
٢٦ ص
(١٠٧)
المسألة 7 كل موضع تفسد فيه المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل و للعامل أجرة المثل
٢٦ ص
(١٠٨)
المسألة 8 إذا صح العقد ثمّ فسخ بخيار أو تقايل
٢٧ ص
(١٠٩)
المسألة 9 إذا عرض في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه ما يفسد العقد
٢٧ ص
(١١٠)
المسألة 10 إذا زارعه على ارض فبانت مستحقة للغير
٢٧ ص
(١١١)
المسألة 11 إذا تم عقد المزارعة أو المساقاة
٢٨ ص
(١١٢)
المسألة 12 إذا عين مدة يبلغ فيها الزرع غالبا فانقضت و لما يبلغ
٢٩ ص
(١١٣)
المسألة 13 إذا عين المالك زرعا فزرع العامل غيره
٢٩ ص
(١١٤)
المسألة 14 يجوز في المساقاة اتحاد المالك و تعدد العامل
٢٩ ص
(١١٥)
المسألة 15 إذا عينا في عقد المزارعة و المساقاة كيفية العمل من العامل و انه على نحو المباشرة
٣٠ ص
(١١٦)
المسألة 16 إذا بقي في الأرض اصل الزرع فنبت
٣٠ ص
(١١٧)
المسألة 17 يجوز لكل من المالك و العامل دون الأجنبي في المزارعة و المساقاة
٣١ ص
(١١٨)
المسألة 18 أفتى علماؤنا ببطلان المغارسة
٣١ ص
(١١٩)
المسألة 19 في التنازع
٣٢ ص
(١٢٠)
المسألة 20 كل شرط سائغ لا يتضمن جهالة و لا ينافي مقتضى العقد إذا اشترطاه في عقد المزارعة أو المساقاة لزم
٣٢ ص
(١٢١)
(ختام)
٣٢ ص
(١٢٢)
الكتاب الثالث عشر في الشركة
٣٣ ص
(١٢٣)
فالكلام في مقامين
٣٤ ص
(١٢٤)
أحدهما في الشركة بمعنى اجتماع الحقوق
٣٤ ص
(١٢٥)
(اما المحل)
٣٤ ص
(١٢٦)
(و اما الأسباب)
٣٤ ص
(١٢٧)
و اما الأقسام
٣٥ ص
(١٢٨)
المقام الثاني في الشركة العقدية
٣٥ ص
(١٢٩)
(اما العقد)
٣٥ ص
(١٣٠)
(و اما المتعاقدان)
٣٥ ص
(١٣١)
(و اما متعلق العقد)
٣٥ ص
(١٣٢)
(و أما الأحكام)
٣٦ ص
(١٣٣)
المسألة 1 الأصل في هذه الشركة المال لا العمل
٣٦ ص
(١٣٤)
المسألة 2 يجوز اشتراط كون العمل منهما متساوياً أو متفاضلا
٣٦ ص
(١٣٥)
المسألة 3 لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك الا باذن صاحبه
٣٧ ص
(١٣٦)
المسألة 4 عقد الشركة جائز
٣٧ ص
(١٣٧)
المسألة 5 يبطل العقد بموتهما أو أحدهما أو جنونه أو اغمائه أو فلسه أو سفهه
٣٧ ص
(١٣٨)
المسألة 6 الشريك امين
٣٧ ص
(١٣٩)
المسألة 7 لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي (إذا لم يحرز صدقه و امانته و كذا المسلم الذي لا ذمة له)
٣٧ ص
(١٤٠)
المسألة 8 إذا باع الشريكان المال المشترك بعقد واحد أو متعدد و قبض أحدهما من ثمنه شيئا
٣٧ ص
(١٤١)
المسألة 9 لو دفعة دابة إلى سقاء و آخر راوية على الشركة في الحاصل
٣٨ ص
(١٤٢)
المسألة 10 لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل بينهما
٣٨ ص
(١٤٣)
المسألة 11 لو كان من واحد دكان و من الآخر رحى و من ثالث بغل و من رابع عمل
٣٩ ص
(١٤٤)
المسألة 12 قد عرفت ان شركة الأبدان باطلة
٣٩ ص
(١٤٥)
الكتاب الرابع عشر في الصلح
٣٩ ص
(١٤٦)
(اما العقد)
٣٩ ص
(١٤٧)
(و اما المتعاقدان)
٤٠ ص
(١٤٨)
(و اما المعقود عليه)
٤٠ ص
(١٤٩)
(و اما الأحكام)
٤١ ص
(١٥٠)
المسألة 1 عقد الصلح لازم من الطرفين
٤١ ص
(١٥١)
المسألة 2 يجوز الصلح مع الإقرار و الإنكار مع سبق نزاع و عدمه
٤١ ص
(١٥٢)
المسألة 3 إذا اصطلح الشريكان عند انتهاء الشركة و إرادة فسخها
٤٣ ص
(١٥٣)
المسألة 4 إذا كان أحد العوضين أو كلاهما بالصلح عينا شخصية
٤٣ ص
(١٥٤)
المسألة 5 لا يعتبر في الصلح على النقدين القائم مقام السلف قبض في المجلس
٤٣ ص
(١٥٥)
المسألة 6 يجوز جعل السقي بالماء أو اجرائه إلى أرضه عوضا في الصلح عن غيره
٤٤ ص
(١٥٦)
(و اما اللواحق)
٤٤ ص
(١٥٧)
المسألة 1 لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعى الآخر أحدهما
٤٤ ص
(١٥٨)
المسألة 2 لو اودعه رجل درهمين و آخر درهما فتلف أحدها
٤٤ ص
(١٥٩)
المسألة 3 لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين ثمّ اشتبها
٤٤ ص
(١٦٠)
المسألة 4 لو تنازل صاحب السفل و العلو في جدار البيت
٤٥ ص
(١٦١)
المسألة 5 قالوا لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها فيها أو في سرجها
٤٥ ص
(١٦٢)
المسألة 6 إذا تداعيا جدارا
٤٥ ص
(١٦٣)
المسألة 7 إذا ادعى دارا في يد آخر
٤٥ ص
(١٦٤)
المسألة 8 إذا علم في زمان ان اليد غصب أو وديعة أو عارية أو وكالة أو إجارة أو نحوها ثمّ شك بعد ذلك في انها صارت يد ملك أم لا
٤٦ ص
(١٦٥)
الكتاب الخامس عشر في الوديعة
٤٧ ص
(١٦٦)
(اما العقد)
٤٧ ص
(١٦٧)
(و اما المتعاقدان)
٤٧ ص
(١٦٨)
(و اما الأحكام)
٤٨ ص
(١٦٩)
المسألة 1 إذا قبل الودعي الوديعة
٤٨ ص
(١٧٠)
المسألة 2 إذا كانت الوديعة حيوانا
٤٨ ص
(١٧١)
المسألة 3 إذا أراد الظالم أخذ الوديعة
٤٨ ص
(١٧٢)
المسألة 4 يجب رد الوديعة على المودع أو وليه أو وكيله مع المطالبة على المتعارف في رد الودائع
٤٩ ص
(١٧٣)
المسألة 5 لا ضمان في الوديعة إذا تلفت أو عابت الا بالتعدي
٤٩ ص
(١٧٤)
و يتحقق التعدي- بأمور
٤٩ ص
(١٧٥)
الأول الانتفاع
٤٩ ص
(١٧٦)
الثاني الامتزاج
٤٩ ص
(١٧٧)
الثالث فتح الختم و حل الشد و ما أشبه ذلك
٥٠ ص
(١٧٨)
الرابع الايداع من غيره
٥٠ ص
(١٧٩)
الخامس السفر بها من غير ضرورة
٥٠ ص
(١٨٠)
السادس الامتناع من الرد مع القدرة
٥٠ ص
(١٨١)
(و يتحقق التفريط) بأمور
٥٠ ص
(١٨٢)
الأول التقصير في دفع المهلكات
٥٠ ص
(١٨٣)
الثاني التضييع
٥١ ص
(١٨٤)
الثالث ترك الوصية بها و الاشهاد عليها إذا حضرته الوفاة
٥١ ص
(١٨٥)
المسألة 6 قد سبقت الإشارة إلى دلالة الأخبار على وجوب رد الامانة على البر و الفاجر و المسلم و الكافر
٥١ ص
(١٨٦)
المسألة 7 لو كان المودع غاصبا للوديعة
٥٢ ص
(١٨٧)
المسألة 8 الامانة قسمان مالكية و شرعية
٥٢ ص
(١٨٨)
المسألة 9 تبطل الوديعة بموت كل من الودعي و المودع أو جنونه أو اغمائه و ان قصر وقتهما فتصير أمانة شرعية
٥٣ ص
(١٨٩)
المسألة 10 إذا اختلفا في اصل الوديعة أو تلفها أو ردها على المالك أو وكيله و لا بينة
٥٣ ص
(١٩٠)
الكتاب السادس عشر في العارية
٥٤ ص
(١٩١)
(اما العقد)
٥٤ ص
(١٩٢)
(و اما المعير)
٥٤ ص
(١٩٣)
(و اما المستعير)
٥٥ ص
(١٩٤)
(و اما المستعار)
٥٥ ص
(١٩٥)
(و اما الأحكام)
٥٦ ص
(١٩٦)
المسألة 1 ينتفع المستعير مع الإطلاق بما جرت العادة في الانتفاع بتلك العين المستعارة نوعا و قدرا و مكانا و زمانا دون غيره
٥٦ ص
(١٩٧)
المسألة 2 عقد العارية جائز بالذات من الطرفين
٥٦ ص
(١٩٨)
المسألة 3 قد سبق ان العارية تسليط على الانتفاع مجانا
٥٧ ص
(١٩٩)
المسألة 4 العارية أمانة
٥٧ ص
(٢٠٠)
المسألة 5 التعدي أو التفريط لا يوجب انفساخ العارية
٥٨ ص
(٢٠١)
المسألة 6 إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله أو وليه الخاص أو العام برئ
٥٨ ص
(٢٠٢)
المسألة 7 إذا استعار شيئا لينتفع به في شي ء فانتفع به في غيره
٥٨ ص
(٢٠٣)
المسألة 8 إذا انكشف بطلان العارية
٥٨ ص
(٢٠٤)
المسألة 9 ضمان العين في كل مورد تضمن فيه بالمثل ان كانت مثلية و بالقيمة ان كانت قيمية
٥٨ ص
(٢٠٥)
المسألة 10 إذا اختلفا في انها عارية أو غصب
٥٨ ص
(٢٠٦)
الكتاب السابع عشر في الوكالة
٦٠ ص
(٢٠٧)
(اما العقد)
٦٠ ص
(٢٠٨)
(و أما الموكل)
٦١ ص
(٢٠٩)
و أما الوكيل
٦٢ ص
(٢١٠)
و اما متعلق الوكالة
٦٣ ص
(٢١١)
الأول عدم الابهام الموجب لعدم تحصيل المراد
٦٣ ص
(٢١٢)
الثاني أن يكون سائغا شرعا تكليفا و وضعا بالنسبة إلى الوكيل و الموكل
٦٤ ص
(٢١٣)
الثالث أن يكون مملوكا للموكل
٦٤ ص
(٢١٤)
الرابع أن يكون قابلا للنيابة عرفا
٦٤ ص
(٢١٥)
(و أما الأحكام)
٦٧ ص
(٢١٦)
المسألة 1 إذا عين الموكل جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا من العقود و الإيقاعات أو غيرها
٦٧ ص
(٢١٧)
المسألة 2 الوكالة عقد جائز من الطرفين
٦٨ ص
(٢١٨)
المسألة 3 تبطل الوكالة بعد تحققها بموتهما و بموت الموكل أو الوكيل
٦٩ ص
(٢١٩)
المسألة 4 الوكيل سواء كان بجعل أو لا أمين
٧٠ ص
(٢٢٠)
المسألة 5 يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع المطالبة
٧٠ ص
(٢٢١)
المسألة 6 لا يجب على الوكيل في الايداع أو وفاء الدين أو تسليم المبيع و نحوها الاشهاد على ذلك
٧٠ ص
(٢٢٢)
المسألة 7 لو وكله على أداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس و الزكاة و نحوها فانكشف انه دفعها إلى غير اهلها
٧٠ ص
(٢٢٣)
المسألة 8 الركن في المعاوضات العوضان لا المتعاوضان
٧١ ص
(٢٢٤)
المسألة 9 لو كان لإنسان على غيره دين فوكله على ان يشتري له به متاعا
٧١ ص
(٢٢٥)
المسألة 10 كل موضع يبطل فيه تصرف الوكيل للمخالفة أو غيرها
٧١ ص
(٢٢٦)
المسألة 11 إذا وكل على بيع مال غيره فضولا فباع الوكيل
٧٢ ص
(٢٢٧)
المسألة 12 إذا انكشف فساد الوكالة
٧٢ ص
(٢٢٨)
المسألة 13 إذا وكله على عقد أو إيقاع كنكاح أو طلاق أو أداء دين أو إعطاء خمس أو زكاة أو تطهير ثوب
٧٢ ص
(٢٢٩)
المسألة 14 مدعي الوكالة يصدق في المال الذي في يده
٧٢ ص
(٢٣٠)
المسألة 15 الوكالة ولاية على التصرف
٧٣ ص
(٢٣١)
المسألة 6 إذا اشترى الوكيل لموكله
٧٣ ص
(٢٣٢)
المسألة 17 تقبل شهادة الوكيل لموكله في غير ما وكل فيه
٧٤ ص
(٢٣٣)
المسألة 18 في التنازع
٧٤ ص
(٢٣٤)
الكتاب الثامن عشر في الوصية
٧٧ ص
(٢٣٥)
(فاما الصيغة)
٧٨ ص
(٢٣٦)
(و أما الموصى)
٧٨ ص
(٢٣٧)
(و أما الوصي)
٧٩ ص
(٢٣٨)
(فأما البلوغ)
٧٩ ص
(٢٣٩)
(و اما العقل)
٨٠ ص
(٢٤٠)
(و اما الرشد)
٨٠ ص
(٢٤١)
(و أما الحرية)
٨٠ ص
(٢٤٢)
(و اما الإسلام)
٨١ ص
(٢٤٣)
(و اما العدالة)
٨١ ص
(٢٤٤)
(و اما الاختيار)
٨١ ص
(٢٤٥)
(و أما القدرة)
٨١ ص
(٢٤٦)
(و اما التعيين)
٨١ ص
(٢٤٧)
(و أما الموصى به)
٨٢ ص
(٢٤٨)
(و حقيقتها)
٨٢ ص
(٢٤٩)
(و أما صيغتها)
٨٢ ص
(٢٥٠)
(و اما الموصى له)
٨٢ ص
(٢٥١)
(و أما متعلقها)
٨٤ ص
(٢٥٢)
(و اما الأحكام)
٨٥ ص
(٢٥٣)
المسألة 1 لا تنفذ الوصية التمليكية أو العهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
٨٥ ص
(٢٥٤)
المسألة 2 يخرج من صلب المال مع الوصية و عدمها التجهيزات الواجبة من كفن و غيره
٨٦ ص
(٢٥٥)
المسألة 3 لا يشترط فيما ينفذ من الثلث قصد الموصي إخراجه منه
٨٩ ص
(٢٥٦)
المسألة 4 الثلث الذي تنفذ منه الوصايا يخرج من مجموع ما ملكه قبل الموت
٨٩ ص
(٢٥٧)
المسألة 5 إذا أجاز الورثة الزائد على الثلث جاز
٩٠ ص
(٢٥٨)
المسألة 6 لو اوصى بإخراج بعض ولده من الميراث
٩١ ص
(٢٥٩)
المسألة 7 الوصية جائزة من طرف الموصي
٩١ ص
(٢٦٠)
المسألة 8 إذا مات الموصي له
٩٢ ص
(٢٦١)
المسألة 9 الوصي امين
٩٣ ص
(٢٦٢)
المسألة 10 الوصي كالوكيل يقتصر على ما حدده له الموصى
٩٤ ص
(٢٦٣)
المسألة 11 تثبت الوصية بالمال بشاهدين عدلين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و أربع نساء
٩٤ ص
(٢٦٤)
المسألة 12 لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث
٩٤ ص
(٢٦٥)
المسألة 13 إذا نسى الوصي انه هل أوصى بالوجه الفلاني أم لا
٩٤ ص
(٢٦٦)
المسألة 14 إذا أوصى له بسيف
٩٥ ص
(٢٦٧)
المسألة 15 إذا أوصى بعتق رقبة اجزأ الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير و المؤمن و الكافر
٩٥ ص
(٢٦٨)
المسألة 16 إذا أوصى بإخراج ثلثه أو وفاء ديونه لله أو للناس
٩٥ ص
(٢٦٩)
المسألة 17 تصح الوصية بالولاية على كل من للموصى ولاية عليه
٩٥ ص
(٢٧٠)
المسألة 18 منجزات المريض و لو كان محاباتية كعتقه و وقفه و هبته و ابرائه نافذة من الأصل
٩٦ ص
(٢٧١)
المسألة 19 ينبغي للمؤمن ان يكون وصي نفسه و يقدم زاده
٩٦ ص
(٢٧٢)
الكتاب التاسع عشر في النكاح
٩٦ ص
(٢٧٣)
(اما المقدمات)
٩٦ ص
(٢٧٤)
المصباح الأول في الآداب
٩٧ ص
(٢٧٥)
(اما آداب العقد)
٩٧ ص
(٢٧٦)
(و اما آداب الدخول)
٩٧ ص
(٢٧٧)
المصباح الثاني في أحكام النظر
٩٨ ص
(٢٧٨)
المصباح الثالث في أسباب التحريم
٩٩ ص
(٢٧٩)
(الجذوة الأولى) في التحريم المؤبد
٩٩ ص
(٢٨٠)
القبس الأول في النسب
٩٩ ص
(٢٨١)
القبس الثاني في الرضاع الذي يحرم منه ما يحرم من النسب
١٠٠ ص
(٢٨٢)
اما اركانه فثلاثة المرضعة و المرتضع و اللبن
١٠٠ ص
(٢٨٣)
(فاما المرضعة)
١٠٠ ص
(٢٨٤)
(و اما المرتضع)
١٠٠ ص
(٢٨٥)
(و أما اللبن) فيعتبر فيه أمور
١٠٠ ص
(٢٨٦)
(الأول) بلوغه
١٠٠ ص
(٢٨٧)
(الثاني) كونه بتقاديره الثلاثة من امراة واحدة
١٠١ ص
(٢٨٨)
(الثالث) أن يكون من فحل واحد
١٠١ ص
(٢٨٩)
(الرابع) ان يكون لبن ولد عن وطي صحيح
١٠١ ص
(٢٩٠)
(الخامس) أن يكون بالامتصاص من الثدي
١٠١ ص
(٢٩١)
(السادس) أن يكون خالصا
١٠١ ص
(٢٩٢)
(و أما الأحكام)
١٠١ ص
(٢٩٣)
المسألة 1 الرضاع لحمة كلحمة النسب
١٠١ ص
(٢٩٤)
المسألة 2 الظاهر ان قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم النسب معتبرة منطوقا و مفهوما
١٠٢ ص
(٢٩٥)
المسألة 3 المصاهرة علاقة تحدث بين كل من الزوجين و اقرباء الآخر
١٠٥ ص
(٢٩٦)
المسألة 4 كل رضاع يمنع النكاح إذا سبقه يبطله إذا لحقه
١٠٥ ص
(٢٩٧)
المسألة 5 إذا شك في تحقق الرضاعة المحرمة
١٠٦ ص
(٢٩٨)
القبس الثالث في المصاهرة
١٠٦ ص
(٢٩٩)
فروع
١٠٨ ص
(٣٠٠)
الأول إذا كان الزنا لاحقا فطلقت رجعيا فرجع بها الزوج
١٠٨ ص
(٣٠١)
الثاني إذا اشتبهت المزني بها بين امرأتين فصاعدا
١٠٨ ص
(٣٠٢)
الثالث إذا تزوج بامرأة فضولا فزنى بامها أو بنتها فاجاز أو اجازت العقد
١٠٨ ص
(٣٠٣)
الرابع إذا شك في اصل الزنى
١٠٨ ص
(٣٠٤)
الخامس لا فرق في الوطي في جميع ما ذكر بين القبل و الدبر في اليقظة أو النوم اختيارا أو اضطرارا حلالا أو حراما
١٠٨ ص
(٣٠٥)
القبس الرابع في باقي أسباب التحريم المؤبد و هي أمور
١٠٩ ص
(٣٠٦)
الأول العقد وحده أو الدخول وحده أو هما مطلقا أو بشرط الافضاء في موارد
١٠٩ ص
(٣٠٧)
أحدها ذات البعل
١٠٩ ص
(٣٠٨)
فروع
١١٠ ص
(٣٠٩)
(الأول) إذا عقد حال الزوجية أو العدة و لم يدخل الا بعد خلوها منهما
١١٠ ص
(٣١٠)
(الثاني) هل يعتبر صحة العقد من غير جهة وقوعه على المزوجة أو المعتدة
١١٠ ص
(٣١١)
(الثالث) لو عقد له وكيله أو وليه
١١٠ ص
(٣١٢)
(الرابع) التحريم الابدي إنما يترتب على العدة من غير العاقد
١١٠ ص
(٣١٣)
(الخامس) العقد في المدة قبل العدة و بعد زوال الزوجية فاسد قطعا
١١١ ص
(٣١٤)
(السادس) لا فرق في العلم بكون المرأة ذات زوج أو في عدة بين العلم التفصيلي و الإجمالي
١١١ ص
(٣١٥)
(السابع) يقوم مقام العلم البينة و الاستصحاب و نحوهما
١١١ ص
(٣١٦)
(الثامن) هن مصدقات في التزويج و العدة اثباتا و نفيا
١١١ ص
(٣١٧)
(التاسع) التحريم الابدي دائر مدار أمرين تحقق الواقع و العلم به
١١١ ص
(٣١٨)
(العاشر) إذا شك في انها في عدة أم لا أو علم بكونها في عدة و شك بكونها منه أو من غيره
١١٢ ص
(٣١٩)
ثانيها الزنى بذات البعل
١١٢ ص
(٣٢٠)
ثالثها التزويج في حال احرام الزوج أو الزوجة أو هما إذا انعقد صحيحا
١١٢ ص
(٣٢١)
رابعها الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين قبلا أو دبرا
١١٣ ص
(٣٢٢)
خامسها الدخول كذلك إذا حصل به الافضاء
١١٣ ص
(٣٢٣)
الثاني اللعان بشرائطه
١١٥ ص
(٣٢٤)
الثالث الطلاق تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
١١٥ ص
(٣٢٥)
(الجذوة الثانية) في التحريم الغير مؤبد
١١٦ ص
(٣٢٦)
القبس الأول في تحريم الجمع بالمصاهرة
١١٦ ص
(٣٢٧)
الأول بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم
١١٦ ص
(٣٢٨)
الثاني اخت الزوجة لأب أو لأم أو لهما
١١٦ ص
(٣٢٩)
الثالث بنت اخت الزوجة و بنت اخيها و ان نزلتا
١١٨ ص
(٣٣٠)
فروع
١١٨ ص
(٣٣١)
الأول الإجازة اللاحقة كالاذن السابق
١١٨ ص
(٣٣٢)
الثاني لا رجوع في الإجازة و لا في الإذن إذا وقع الرجوع بعد العقد
١١٨ ص
(٣٣٣)
الثالث اعتبار الإذن هنا حكم لاحق
١١٨ ص
(٣٣٤)
الرابع إذا تزوج إحدى البنتين على العمة أو الخالة من دون اذنهما
١١٩ ص
(٣٣٥)
الخامس يجري الحكم على بنت الأخ أو الأخت من الرضاع
١١٩ ص
(٣٣٦)
السادس إذا طلق العمة أو الخالة رجعيا
١١٩ ص
(٣٣٧)
السابع الحكم مقصور على التزويج دون الوطي بالملك أو التحليل
١١٩ ص
(٣٣٨)
الثامن إذا جمع بين العمة و الخالة و إحدى البنتين و شك في الصحة و الفساد
١١٩ ص
(٣٣٩)
القبس الثاني في استيفاء العدد
١١٩ ص
(٣٤٠)
القبس الثالث في الاختلاف في الحرية و الرقية
١٢٠ ص
(٣٤١)
فروع
١٢١ ص
(٣٤٢)
الأول لو كانت الحرة غائبة
١٢١ ص
(٣٤٣)
الثاني هل يختص الحكم بالدوام من الطرفين
١٢١ ص
(٣٤٤)
الثالث لو طلق الحرة بائنا لم يعتبر اذنها في تزويج الأمة
١٢١ ص
(٣٤٥)
القبس الرابع في التحريم الذي ليس بمؤبد و لا تحريم جمع
١٢٢ ص
(٣٤٦)
أحدهما استيفاء عدد الطلاق
١٢٢ ص
(٣٤٧)
ثانيهما الكفر
١٢٢ ص
(٣٤٨)
و هنا مسائل
١٢٤ ص
(٣٤٩)
المسألة 1 إذا اسلم الكافر على نكاح أقر عليه إذا كان صحيحا عندهم و إن كان فاسدا عندنا
١٢٤ ص
(٣٥٠)
المسألة 2 الفرق المنتحلة للإسلام إذا كانوا محكوما بكفرهم كالنواصب و الخوارج و الغلاة يجري عليهم حكم الكفار
١٢٥ ص
(٣٥١)
المسألة 3 الكفاءة قسمان شرعية و عرفية
١٢٥ ص
(٣٥٢)
المسألة 4 أفتى الاصحاب بأنه لو خطب المؤمن القادر على الإنفاق وجبت اجابته
١٢٦ ص
(٣٥٣)
المسألة 5 قد سبق انه لا تجوز الخطبة لذات الزوج لا تصريحا و لا تلويحا
١٢٦ ص
(٣٥٤)
المسألة 6 يكره تزويج الفاسق و تتأكد في شارب الخمر
١٢٧ ص
(٣٥٥)
المسألة 7 نكاح الشغار باطل إجماعا
١٢٧ ص
(٣٥٦)
(و اما المقاصد)
١٢٨ ص
(٣٥٧)
المصباح الأول فيما يشترك به النكاح الدائم و المنقطع
١٢٨ ص
(٣٥٨)
(فاما العقد)
١٢٨ ص
(٣٥٩)
(و أما العاقد)
١٢٩ ص
(٣٦٠)
(و اما المعقود له)
١٣١ ص
(٣٦١)
(و أما الاولياء)
١٣١ ص
(٣٦٢)
(اما الأسباب)
١٣١ ص
(٣٦٣)
(و اما المسقطات)
١٣٢ ص
(٣٦٤)
الأول الرق
١٣٢ ص
(٣٦٥)
الثاني الكفر
١٣٢ ص
(٣٦٦)
الثالث النقص
١٣٢ ص
(٣٦٧)
(و أما المولى عليه)
١٣٢ ص
(٣٦٨)
(و اما مقدار الولاية)
١٣٣ ص
(٣٦٩)
(و اما الأحكام)
١٣٤ ص
(٣٧٠)
المسألة 1 تزويج الولي حيث يجوز ماض على المولى عليه
١٣٤ ص
(٣٧١)
المسألة 2 تزويج الولي حيث لا يجوز كتزويج الأجنبي فضولي
١٣٤ ص
(٣٧٢)
المسألة 3 إذا قضت الغبطة بتزويجها من ذي العيب
١٣٤ ص
(٣٧٣)
المسألة 4 إذا طلب السفيه التزويج مع الحاجة
١٣٥ ص
(٣٧٤)
(و أما اللواحق)
١٣٥ ص
(٣٧٥)
فروع
١٣٦ ص
(٣٧٦)
الأول لو اعتقد المعقود له لزوم العقد الفضولي فرضى به
١٣٦ ص
(٣٧٧)
الثاني يشترط التطابق بين الإجازة و المجاز
١٣٦ ص
(٣٧٨)
الثالث لو زوج بزعم كونه وليا أو وكيلا و لم يكن وقف على الإجازة
١٣٦ ص
(٣٧٩)
الرابع يشترط في صحة الإجازة بقاء محلها
١٣٦ ص
(٣٨٠)
الخامس لو زوج الفضولي الصغيرين الحرين
١٣٦ ص
(٣٨١)
السادس لو زوجها الاخوان برجلين
١٣٧ ص
(٣٨٢)
المسألة 1 لا متعة الا بمهر مسمى
١٣٨ ص
(٣٨٣)
المسألة 2 المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر
١٣٩ ص
(٣٨٤)
المسألة 3 يملك الصداق كملا في الدائم و المنقطع بالعقد ملكا متزلزلا يستقر بالدخول
١٤١ ص
(٣٨٥)
المسألة 4 المهر في المنقطع في مقابله الوطي في مجموع المدة
١٤٢ ص
(٣٨٦)
المسألة 5 لو اختلفا في التسمية
١٤٢ ص
(٣٨٧)
المصباح الثاني فيما يختص به الدائم
١٤٣ ص
(٣٨٨)
(فاما الإرث)
١٤٣ ص
(٣٨٩)
(و اما النفقة)
١٤٣ ص
(٣٩٠)
(و أما القسم)
١٤٤ ص
(٣٩١)
(و أما النشوز)
١٤٥ ص
(٣٩٢)
(و أما الشقاق)
١٤٥ ص
(٣٩٣)
(و اما أحكام الأولاد)
١٤٥ ص
(٣٩٤)
المصباح الثالث فيما يخص المنقطع
١٤٧ ص
(٣٩٥)
و هو أمور
١٤٧ ص
(٣٩٦)
(الأول) المهر
١٤٧ ص
(٣٩٧)
(الثاني) الاجل
١٤٧ ص
(٣٩٨)
(الثالث) لا يقع فيه طلاق و لا لعان و لا توارث
١٤٧ ص
(٣٩٩)
(الرابع) تعتد غير المدخول بها غير الحامل حرة أو أمة من انقضاء الاجل أو هبته بحيضتين
١٤٧ ص
(٤٠٠)
و هنا مسائل
١٤٨ ص
(٤٠١)
المسألة 1 إذا أخل بالمهر بطل العقد
١٤٨ ص
(٤٠٢)
المسألة 2 لا حكم للشروط قبل العقد
١٤٨ ص
(٤٠٣)
المسألة 3 يجوز العزل عنها
١٤٨ ص
(٤٠٤)
المصباح الرابع فيما يخص نكاح الاماء
١٤٨ ص
(٤٠٥)
(اما الأحكام)
١٤٨ ص
(٤٠٦)
المسألة 1 ليس للعبد و لا للامة ان يعقدا لأنفسهما نكاحاً الا باذن المولى أو اجازته
١٤٨ ص
(٤٠٧)
المسألة 2 الولد بين الرقين رق
١٤٩ ص
(٤٠٨)
المسألة 3 الولد بين الحر و الرق حر إذا كان عن عقد صحيح
١٤٩ ص
(٤٠٩)
(و اما الطواري)
١٤٩ ص
(٤١٠)
المصباح الخامس فيما يخص الوطي بالملك
١٥٠ ص
(٤١١)
(اما ملك الرقبة)
١٥٠ ص
(٤١٢)
(و اما ملك الانتفاع)
١٥٠ ص
(٤١٣)
(و اما اللواحق)
١٥٠ ص
(٤١٤)
القبس الأول في العيوب
١٥٠ ص
(٤١٥)
(اما اقسامها)
١٥٠ ص
(٤١٦)
(و اما الأحكام)
١٥٠ ص
(٤١٧)
القبس الثاني في الشروط
١٥١ ص
(٤١٨)
القبس الثالث في أحكام الدخول على الزوجة
١٥٢ ص
(٤١٩)
القبس الرابع في التنازع
١٥٢ ص
(٤٢٠)
المقصد الرابع في الإيقاعات
١٥٣ ص
(٤٢١)
الكتاب الأول في الطلاق
١٥٣ ص
(٤٢٢)
المصباح الأول في اركانه
١٥٣ ص
(٤٢٣)
(اما الصيغة)
١٥٣ ص
(٤٢٤)
(و اما المطلق)
١٥٣ ص
(٤٢٥)
(و اما المطلقة)
١٥٣ ص
(٤٢٦)
(و اما الاشهاد)
١٥٤ ص
(٤٢٧)
المصباح الثاني في أقسامه
١٥٤ ص
(٤٢٨)
المصباح الثالث في العدة
١٥٥ ص
(٤٢٩)
(اما اقسامها)
١٥٥ ص
(٤٣٠)
(و اما احكامها)
١٥٦ ص
(٤٣١)
( المصباح الرابع و اما اللواحق)
١٥٦ ص
(٤٣٢)
الكتاب الثاني في الخلع و المباراة
١٥٧ ص
(٤٣٣)
الكتاب الثالث في الظهار
١٥٨ ص
(٤٣٤)
(اما الصيغة)
١٥٨ ص
(٤٣٥)
(و اما المظاهر)
١٥٨ ص
(٤٣٦)
(و اما المظاهرة)
١٥٨ ص
(٤٣٧)
(و اما الشروط)
١٥٩ ص
(٤٣٨)
(و أما الأحكام)
١٥٩ ص
(٤٣٩)
الكتاب الرابع في اللعان
١٥٩ ص
(٤٤٠)
(اما السبب) فأمران
١٥٩ ص
(٤٤١)
أحدهما رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة
١٥٩ ص
(٤٤٢)
ثانيهما إنكار من ولد على فراشه بالشرائط المعتبرة في لحوق الولد به
١٥٩ ص
(٤٤٣)
(و اما الشرائط)
١٥٩ ص
(٤٤٤)
(و اما الكيفية)
١٦٠ ص
(٤٤٥)
(و أما الأحكام)
١٦٠ ص
(٤٤٦)
الكتاب الخامس في الايلاء
١٦١ ص
(٤٤٧)
و اما الخاتمة ففي الجهاد
١٦٢ ص
(٤٤٨)
(اما كيفية وجوبه)
١٦٢ ص
(٤٤٩)
(و اما المرابطة)
١٦٢ ص
(٤٥٠)
(و اما من يجب جهاده)
١٦٢ ص
(٤٥١)
(و يترك القتال) وجوبا لأمور
١٦٣ ص
(٤٥٢)
(أحدها) الامان
١٦٣ ص
(٤٥٣)
(ثانيها) النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام
١٦٣ ص
(٤٥٤)
(الثالث و الرابع) الإسلام و بذل الجزية
١٦٣ ص
(٤٥٥)
(الخامس) المهادنة على ترك الحرب مدة معينة
١٦٤ ص
(٤٥٦)
(و أما أحكام الغنيمة)
١٦٤ ص
(٤٥٧)
(و اما أحكام البغاة)
١٦٥ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٣ - المسألة ٢ الظاهر ان قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم النسب معتبرة منطوقا و مفهوما

حرم عليه أولادها النسبيون كلا و ان كانوا من فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع الرضيع من لبنه (و أيضا) فإنما يعتبر اتحاد الفحل بهذا المعنى في خصوص الاخوة بين الرضيعين لا في كلما كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة فتحرم على المرتضع أم المرضعة من الرضاع و اختها و عمتها و خالتها منه و ان اختلف الفحل في الرضاعين و كذا يحرم على المرتضعة أبو المرضعة من الرضاع و اخوها و عمها و خالها منه و إذا تحققت الاخوة بين الرضيعين بالرضاع من لبن فحل واحد حرم فروع كل منهما و لو من الرضاع على الآخر و اعلم انه لا تحرم عليك مرضعة اخيك أو اختك و لا مرضعة ابن ابنك و لا أم مرضعة ولدك و لا بنت مرضعة ولدك لكن خروج ذلك و أمثاله من القاعدة من باب التخصص لا التخصيص كما عرفت وجهه في المسألة الأولى و ان اوهم كلام العلامة في التذكرة الثاني (و أما مفهومها) و هو لا يحرم من الرضاع ما لا يحرم من النسب فلم يخصص أيضا الا في تحريم بنات الفحل أو المرضعة أو هما على أب المرتضع لاخبار خاصة دلت على ذلك عمل بها جمع و ردها آخرون و الا فقد عرفت في المسألة الأولى انه لا تحدث بالرضاع علقة بين أب المرتضع و بنات الفحل و المرضعة سوى صيرورتهن اخواتا لابنه و ليس ذلك من العناوين المحرمة في النسب ليحرم مثله في الرضاع و ثبوت التحريم للعنوان الملازم له غير مجد بعد ان كان التنزيل باعتبار الآثار الثابتة له فقط (و يتفرع) على العمل بها انه لو ارضعت ولداً جدته لامه بلبن جده أو غيره أو ارتضع من لبن جده لامه و لو من غير جدته حرمت أمه على أبيه لانها حينئذ اما بنت للمرضعة أو الفحل أو هما و على أي تقدير فتحرم على أب المرتضع (ثمّ ان العاملين بها) اضطربت كلماتهم في التعدي عن موردها و عدمه (فمنهم) من اقتصر عليه (و منهم) من تعدى إلى غيره حتى قال بعموم المنزلة و وقع فيما وقع فيه من تحريم بعض ما علم ضرورة من الدين خلافه (و منهم) من تعدى إلى موارده مخصوصة ادعى دلالة تلك الأخبار عليها بعموم التعليل أو إطلاق التنزيل أو الملازمة العرفية.