الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٧ - ٦- متي يرجع الضامن علي المضمون عنه؟ و احتمالات المقام
للمضمون له و برائة ذمة المضمون عنه بالنسبة إلى المضمون له و اشتغال ذمة لمضمون عنه بالنسبة إلى الضامن. و اما عدم مطالبة الزيادة من الاداء فستعرف حاله عند التعرض للخبر الدال عليه.
(٣) هذا الوجه لا اشكال عليه و هو محتمل. و قد تقدم ان الضمان المعلّق لا اشكال فيه.
(٤) أي هو من الشرط المتأخّر.
(٥) هذا أيضاً محتمل و لا يرد عليه شبهة التعليق، فان الضمان فعلى و جواز المطالبة معلّق. لكنه لا ملزم له و هو مناسب بالخواص و يبعد فهمه عند أهل العرف.
و هنا احتمال رابع لعلّه أقرب من الاحتمال الثلاثة في المتن، و هو ثبوت ضمان المضمون عنه بالنسبة إلى الضامن بعد برأة ذمته بالنسبة إلى المضمون له، لكن ضمانا متزلزلًا يستقر بالأداء لكن ذلك إذا تمت دعوى الاجماع و دلالة الخبر الآتي. و قيل: و إذا لم يحصل الاداء بطل الاشتغال و انفسخ و اما الاحتمال الثالث في المتن، فالظاهر منه حصول الاشتغال بمجرد الضمان و بقاؤه و ان لم يحصل الاداء أبدا.
(٦) و المتيقن انه قول جمع و نسبته إلى ظاهر العلماء تحتاج إلى ارائه شواهد من كلماتهم بعد المتتبع، و الله العالم.
(٧) ما افاده مطابق لفهم العرف كما أشرنا إليه في البند الثاني و غيره فالضمان المعلق او المتزلزل عقدي. و الاظهر انه ضمان فعلى غير متزلزل و غير معلق بعد عدم حجية الخبر و الإجماع المنقول.