الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٤ - ١١- الضمان في الجارة و رواياته العشرين
ما لم يكرهها أو يبغها غائلة[١].
١٨- صحيح الحلبي بسند الصدوق كما جزم به صاحب الوسائل (١٩/ ١٥٥/ ١٥٦) و هو محتمل كما يحتمل كونه مرسلا عن أبي عبدالله (ع) في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة. قال ان كان جاز الشرط فهو ضامن و ان دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن، و ان سقطت في بئر فهو ضامن، لانه لم يستوثق منها[٢].
اقول: الاول بضمان الاستيلاء و الثاني و الثالث بضمان التفريط المنافي للأمانة.
١٩- معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه: ان علياً أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه و قال: انما هو أمين[٣].
و ما في خبر اسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه ان علياً كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لانه انما اخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب (ئل ج ١٩/ ١٤٠) فيظهر منه ضمان الاجير على حفظه و ان كان امينا.
لكن فيه اولا انه غير معتبر لما ثبت عندي» اخيرا من جهالة غياث بن كلوب بعد عدم وجود توثيقه في كلام الشيخ كالسكوني و عمل الاصحاب باخبارهما مختلف فيه. كما ذكرناه في الطبعة الرابعة من البحوث. و ثانيا ينافيه صحيح الحلبي المتقدم في ضمان الوديعة الصريح في عدم ضمان الاجير.
و مثله معتبرة أبي بصير: في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي
[١] - المصدر ص ١٥٥ ب ٣٢.
[٢] - الفقيه ج ٣/ ٢٥٥ برقم ٣٩٢٥ و الوسائل ج ١٩/ ١٥٥/ ١٥٦.
[٣] - التهذيب ج ٧/ ٢٦١ برقم ٩٥٤ و الوسائل ج ١٩/ ١٣٩ و ١٤٠ ب ٢٨.