الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٢ - ١٠- اذا حفر بئرا
للجواهر، و المتأخرون لم يعملوا بها أيضاً.
و مقتضى القاعدة إذا استند القتل خطأ إلى فعل جماعة كان المقتول أحدهم سقط من الدية بقدر حصة المقتول و الباقي منها على عاقلة الباقين، فان كان الاشتراك بين العشرة سقط عشر الدية و تسع اعشارها على عاقلة التسعة الباقين و هكذا، و لعله لا خلاف فيه. و اما في مثال المنجنيق الذي ذكره الشيخ و نقله في الجواهر ففيه بحث. ثم انه يمكن فرض العمد و شبه العمد في المسألة ايضاً فيترتب عليهما حكمهما.
٥- إذا قصد اصلااح سفينة او طائرة حال سيرها فغرقت او سقطت بفعله كما لو اسمر مسماراً او قطع لوحة اوردم موضعا (اى سد فرجه) فانهتك فهو ضامن في ماله دية النفوس التالفة، بلا خلاف يجده صاحب الجواهر (٤٣/ ١١٣) لانه قصد الفعل دون القتل فهو شبيه عمد و اما ضمان المال فهو للاتلاف. و قد يكون الاصلاح مجرد احسان و كان الغرق او السقوط متعيناً لو لا الاصلاح ففي هذا الفرض لا وجه لضمانه.
٦- لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان او حيوان او متاع آخر بوقوع جداره عليه، إذاكان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، و في الجواهر ص ١١٣: على اساس يثبت مثله عادة، فسقط من دون ميل و لا استهدام على خلاف العادة، بلا خلاف و لا اشكال للاصل، بعد عدم التعدي و التفريط و نصوص الضمان لا تشمله جزماً. و كذلك لو وقع في طريق فمات شخص بغباره أو بتطائر شيء منه.
و في المباني (٢/ ٢٤٤): ان الضمان يدور مدار الاضرار و التفريط فلا ضمان بدونه.
نعم لو بناه مائلًا إلى غير ملكه (أي في فضاء الغير) أو بناه في ارض