الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٣ - ٩- صبغ المغصوب و مزجه بغيره او امتزاجه
لغرض صحِيح كالتخليل و استعمالهما دواء (٢٤٥).
٢١- جميع ما مر من الضمان و كيفيته و احكامه و تفاصيله جارية في كل يد جاريته على ما الغير بغير حق و ان لم تكن عادية و غاصبة (لبناء العقلاء) الا في موارد الامانات المالكية أو الشرعية كما حرر في كتاب الوديعة فتجري في جميع ما قبض بالمعاملات المعاوضية الفاسدة و ما هي بحكمها و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه.
اقول: تقدم منا الترديد في بعض المقامات كالرجوع على القابض الجاهل بناء على اعتبار العدوان في الاستيلاء الموجب للضمان. و كالمنافع الفائتة و الله العالم.
٢٢- الضمان يجري في المقبوض من الاموال عيناً كانت أو منفعة. و أما إذا كان من الحقوق فيجري في بعض مواردها كحق الاختصاص و لا يجري في بعضها الآخر كحق الرهانة (المصدر ٢٤٧).
٢٣- عن الدروس كما في الجواهر (٣٧/ ٣٢) و لو اثبت يده على مسجد أو رباط (و مدرسة، على وجه التغلب و منع المستحق، فالظاهر ضمان العين و المنفعة.
و قد يشكل الضمان في المسجد و نحوه من المشاعر مما لم تكن المنفعة فيه ملكاً للناس و ان ملكوا الانتفاع به، إذ هو غير المنفعة فلا مالية حينئذٍ حتى يتجه الضمان و ان تحقق الغصب في مثله. و أما ما كان ملكاً للمسلمين اجمع و نحوها فلا بأس بالقول بالضمان عيناً و منفعة. انتهى كلامه.
أقول: و لا يخلو الاشكال عن وجه.