الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧١ - ٨- القيمي والمثلي
امور مهمة:
الاول: القيمي و المثلي
إذا تلف المغصوب و مطلق المضمون، فان كان مثلياً وجب مثله على الضامن لمالكه، و ان كان قيميا وجب اداء قيمته كذلك. و استدل له بامور:
اولها: الخبر النبوي: على اليد ما اخذت حتى تؤدي. لكنه ضعيف سندا و متنا كما مر في القسم السادس من الضمان.
و ثانيها: ما دل على احترام مال المؤمن. و مر جوابه.
و ثالثها: الروايات الدالة على أن الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان اولدها المشتري أخذها صاحبها و اخذ المشتري ولده بالقيمة. فان الامام (ع) حكم بضمان القيمة.
رابعها: الإجماع المنقول. لكنه مستند إلى الوجوه الأخرى فليس بتعبدي.
خامسها: قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ).
كما عن الشيخ في محكي الخلاف و المبسوط على ضمان المثل بالمثل و القيمة بالقيمى. بدعوى ان المماثلة انما تقتضى ذلك.
و قال سيدنا الاستاد الخوئي (مصباح الفقاهة ج ٣/ ٣٠٥) ان الاستدلال بالآية موقوف على امور ثلاثة:
١- ان تكون كلمة ما في الآية موصولة لا مصدرية.
٢- ان يراد بالموصولة الشيء المعتدى به (اي دون الفعل و هو الاعتداء فتكون الموصولة كالمصدرية في النتيجة اي في عدم الدلالة على المقصود).