وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ٢٣ ـ باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٣٥٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام [١]؟ فقال : ليقض مافاته.
أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام ، ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة [٢] ، وفي مقدمة العبادات [٣].
٢٣ ـ باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت
من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرع أحد بالقضاء
عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر ،
وان كان له مال تصدق عن كل يوم بمد
[ ١٣٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.
[ ١٣٥٢٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٦ | ٧٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ | ٣٥٠.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٦ | ٧٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ | ٣٥١.
[١] في نسخة : في شهر رمضان أياما ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٢٣
فيه ١٦ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٨ | ٤٤٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٨ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ | ٣٥٩.