وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ٢٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله [١].
[ ١٣٣٠٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
[ ١٣٣٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.
[ ١٣٣٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن الصبي ، متى يصوم؟ قال : إذا أطاقه.
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب.
[ ١٣٣٠٦ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنه سأل الصادق عليهالسلام عن الصبي ، متى يصوم؟ قال : إذا قوي على الصيام.
[ ١٣٣٠٧ ] ١١ ـ قال الصدوق : وقال الصادق عليهالسلام : الصبي
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ | ٢٩٧.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ | ٨٥١ ، ٣٢٦ | ١٠١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٣ | ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.
[١] المقنع : ٦٢.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٨١ | ١٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ | ١٠١٤.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ | ٣٣١.
١١ ـ الفقيه ٧٦ | ٣٢٩.