وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ١٩ ـ باب جواز الافطار لوجع العين اذا ضرها الصوم وللخوف عليها منه
ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٩ ـ باب جواز الافطار لوجع العين اذا ضرها الصوم وللخوف
عليها منه
[ ١٣٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.
[ ١٣٢٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن عمر [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اشتكت ام سلمة ـ رحمها الله ـ عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك [٢] ردي.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو [٣].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
[٣] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.
[٤] يأتي مايدل على بعض المقصود في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٨٤ | ٣٧٣ ، والكافي ٤ : ١١٨ | ٤.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٤ | ٣٧٢.
[١] في نسخة : سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : لعينيك.
[٣] علل الشرائع : ٣٨٢ | ٢.