وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ٢٥ ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان
فاذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله [١] وغيره [٢].
[ ١٣٥٤٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مداً مداً ، وإن صح فيما بين الرمضانين فانما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان.
[ ١٣٥٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك؟ قال : اُحب له تعجيل الصيام ، فإن كان أخره فليس عليه شيء.
أقول : حمله الشيخ على التأخير مع نية الصيام والضعف عنه ، وإن كان صح ، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان ، وأنه يجب عليه القضاء دون الكفارة لما مر [١].
[ ١٣٥٥٠ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون
[١] أي الحديث ٤ من هذا الباب.
[٢] أي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٥١ | ٧٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١١١ | ٣٦٤.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٢ | ٧٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١١١ | ٣٦٥.
[١] مر في الحديث ٦ من هذا الباب.
٨ ـ علل الشرائع : ٢٧١ | ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٧ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.