وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - ١٠ ـ باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء
[ ١٣١٠٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عمن ذكره ، عن منصور بن العباس ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها فان لم يجد فسكرا وتمرات ، فان اعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول : ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الاضراس ويقوي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلا ، ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفىء الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، إلا أنه لم يذكر السكر والتمرات [١].
[ ١٣١٠٦ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.
[ ١٣١٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب.
[ ١٣١٠٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا ـ والله ـ أن يصوموا الدهر.
٦ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ | ٤.
[١] المقنعة : ٥٠.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ | ٥٧٤.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ | ٥٧٢.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ | ٥٧٣.