وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨ - ٣٩ ـ باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول
٣٨ ـ باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطير
أو الفرخ من غير ابتلاع
[ ١٢٩٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ١٢٩٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهماالسلام وهي صائمة في شهر رمضان.
ورواه الكليني عن هارون بن مسلم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٣٩ ـ باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول
الذباب الحلق
[ ١٢٩٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ | ٩٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٢ : ١١٤ | ١.
٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب.
[١] الكافي ٤ : ١١٤ | ٣.
[٢] تقدم في الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١١٥ | ١.