وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤١ - ٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد
أقول : هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لأن الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعا.
[ ١٤٠٧١ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٤٠٧٢ ] ١١ ـ الحسن بن المطهر العلامة في ( المنتهى ) نقلا من ( جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه.
ورواه المحقق في ( المعتبر ) أيضا نقلا من كتاب ( الجامع ) [١].
أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الاقامة ليصح الصوم بغير كراهة.
١٠ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ | ٢.
[١] الفقيه ٢ : ١٢٠ | ٥٢١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٠ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ | ٤١١.
١١ ـ منتهى المطلب ٢ : ٦٣٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] المعتبر : ٣٢٣.