وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ١٦ ـ باب عدم جوازيوم صوم الشك بنية أنه من شهر رمضان
١٦ ـ باب عدم جواز يوم صوم الشك بنية أنه من شهر
رمضان ، واستحباب صومه بنية أنه من شعبان
[ ١٣٤٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي قال : أتينا أبا جعفر عليهالسلام في يوم شك فيه من رمضان فاذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله ، فقال : ادنوا للغداء ، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم [١] فيه بينة رؤيته فلا تصوموا ـ إلى أن قال : ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي.
[ ١٣٤٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن همام ، عن حميد ، عن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن الربيع بن ولاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا وعشرين يوما [١] ، فإن صحت [٢] ولم تره فلا تصم وإن تغيمت فصم.
[ ١٣٤٦٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
الباب ١٦
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ | ٤٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ ، وأخرى في الحديث ١٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : تحكم ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦٥ | ٤٦٩.
[١] في نسخة : ليلة ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : أصحت ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٤ : ٧٧ | ٨ ، والتهذيب ٤ : ١٨٠ | ٥٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٧٧ | ٢٣٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.