وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٦ - ٢ ـ باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا
عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ، ولا مريضا ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٢ ـ باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا
بغيرها ، وحكم من قتل في الاشهر الحرم فصام شهرين منها
ودخل فيها العيد وأيام التشريق
[ ١٣٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صيام أيام التشريق؟ فقال : أما بالأمصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
[١] الكافي ١ : ٤٤٨ | ١٩.
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٨ ، ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ | ٨٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٢ | ٤٢٩.
[١] المقنع : ٩١.