وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - ١٠ ـ باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.
[ ١٢٨١٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه.
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، وقد صرح به الصدوق في روايته كما مر [١] ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.
[ ١٢٨١٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال : ليس عليه شيء. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٠ ـ باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة
الجمع بالافطار على المحرم ، والقضاء فيهما
[ ١٢٨٠١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ | ٦٠٢.
[١] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ | ٦٠٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.
[١] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
وفيه ٣ أحاديث
١ التهذيب ٤ : ٢٠٩ | ٦٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ | ٣١٦.