وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - ١١ ـ باب استحباب الصدقة بمد أو درهم عن كل يوم من
وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله [٢].
[ ١٣٧٨٤ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما جرت به السنة في الصوم من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في العشر الاول ، وأربعاء في العشر الاوسط ، وخميس في العشر الاخير ، يعدل صيامهن صيام الدهر لقول الله : ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ) [١] فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم.
[ ١٣٧٨٥ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليهالسلام عن رجل يشتد عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام ، كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك؟ فقال : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين.
[ ١٣٧٨٦ ] ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : كتب إليّ حفص الاعور : سل أبا عبدالله عليهالسلام عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ما هي؟ فقال : عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : من مرض أو كبر أو عطش؟ قال : ما سمى شيئا ،
[٢] ثواب الاعمال : ١٠٧ | ١.
٦ ـ الخصال : ١٦٠ | ٢٠٩.
[١] الانعام ٦ : ١٦٠.
٧ ـ المقنعة : ٦٠.
٨ ـ نوادر أحمد بن عيسى :٧٠ | ١٤٧ ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب من يصح منه الصوم.