وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - ١ ـ باب حصر أنواع ما يجب منه
أبواب بقية الصوم الواجب
١ ـ باب حصر أنواع ما يجب منه
[ ١٣٦١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : قال لي يوما : يا زهري ، من أين جئت؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها : فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان [١] ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الاباحة وصوم
أبواب بقية الصوم الواجب
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٨٣ | ١.
[١] من تشبيه الكل بالجزء « منه قده ».