وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في
[ ١٢٨٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
[ ١٢٨٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب .. الحديث.
[ ١٢٨٩٨ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السواك للصائم؟ فقال : نعم ، يستاك أي النهار شاء.
[ ١٢٨٩٩ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم ، يستاك [١]؟ قال : لا بأس به ، وقال لا يستاك بسواك رطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في أوله : أيستاك بالماء [٢].
أقول : حمله الشيخ على الكراهة.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨٦.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٩١ | ٢٩٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٩ ـ الكافي ٤ : ١١١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب السواك.
١٠ ـ الكافي ٤ : ١١٢ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : بالماء.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٣ | ٩٩٢.