وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧ - ٥٤ ـ باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية
٥٣ ـ باب جواز الافطار عند الشروع في أذان المغرب
[ ١٣٠٢٢ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الهيثم ، عن حسين بن أبي العرندس قال : رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح ، فحين قال المؤذن : الله أكبر ، صب فناوله وشرب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الاذان [٢] ، وفي المواقيت [٣].
٥٤ ـ باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية
وعدم جواز تأخيره إلى السحر
[ ١٣٠٢٣ ] ١ ـ قد تقدم حديث ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وقت سقوط الشمس ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ـ إلى أن قال : ـ فقد وجب الافطار.
[ ١٣٠٢٤ ] ٢ ـ ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ١٢٨.
[١] تقدم في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب الاذان.
[٣] تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
٢ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.