وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٦ - ٦ ـ باب كفارة الجماع في الاعتكاف
واعتزل النساء فقال أبو عبدالله عليهالسلام : أمّا اعتزال النساء فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي [٢].
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحلبي [٣].
أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى [٤] ويأتي [٥] ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة.
٦ ـ باب كفارة الجماع في الاعتكاف
[ ١٤٠٨٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف ، يجامع [١]؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر.
ورواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٧ | ٨٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ | ٤٢٦.
[٢] لم نعثر عليه في التهذيب.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢٠ | ٥١٧.
[٤] مضى في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض.
[٥] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ | ٥٣٢.
[١] في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ١٧٩ | ١.