وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - ٤ ـ باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده
[ ١٢٧١٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار؟ فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلا أنه قال : بعد زوال الشمس [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[ ١٢٧١٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله ، إلا أنه قال : على أمره فيسأله أن يفطر [١].
[ ١٢٧١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن النضر بن سويد [١] ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، فان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ | ٦.
[١] الفقيه ٢ : ٩٦ | ٤٣٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٨ | ٨٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ | ٣٩٠.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.
[١] الفقيه ٢ : ٩٦ | ٤٣٤.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ | ٨٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ | ٣٩٦.
[١] في الاستبصار : النضر بن شعيب.