وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - ١٩ ـ باب ان من اصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان
١٨ ـ باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من
الاغسال وصلت وصامت
[ ١٢٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليهالسلام : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما [١] تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.
ورواه في ( العلل ) [٢].
ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض [٣].
أقول : هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معا ، لان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقية ، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ : ولاء ، ممدوداً ، أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤١٩.
[١] في العلل : كما ( هامش المخطوط ).
[٢] علل الشرائع : ٢٩٣ | ١.
[٣] مر في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.