وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - ٢٧ ـ باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه
[ ١٢٨٨٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحجّام ، يحجم وهو صائم؟ قال : لا ينبغي ، وعن الصائم ، يحتجم؟ قال : لا بأس.
[ ١٢٨٨٧ ] ١٤ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه [١] ، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ [٢] به ، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الاحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٢٧ ـ باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه
[ ١٢٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [١].
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٥ | ١٠٠٦.
١٤ ـ مكارم الاخلاق : ٧٣.
[١] ( بنفسه ) لم ترد في المصدر.
[٢] في المصدر : تبيغ. والبيغ : ثوران الدم ( القاموس المحيط ـ بيغ ـ ٣ : ١٠٤ ).
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ | ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦١ | ٧٧٩.
[١] الفقيه ٢ : ٧٠ | ٢٩٦.