وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٣ - ١٠ ـ باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٤٠٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) [١] عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٠ ـ باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء
على المعتكف
[ ١٤١٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع .. الحديث.
[١] الفقيه ٢ : ١٢١ | ٥٢٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ | ٤١٨.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ | ٤١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ | ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.