وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨ - ٢٥ ـ باب استحباب صوم أول يوم من المحرم
علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة [١].
أقول : المقصود دفع توهم الناس وجوب صوم عرفة لا استحبابه ، وتقدم ما يدل على النهي عن صومه [٢] ، وقد عرفت وجهه [٣].
٢٤ ـ باب استحباب صوم يوم النيروز ، والغسل فيه ، ولبس
أنظف الثياب ، والطيب
[ ١٣٨٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن المعلى بن خنيس ، عن الصادق عليهالسلام ، في يوم النيروز قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، وتطيب باطيب طيبك ، وتكون ذلك اليوم صائما الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١].
٢٥ ـ باب استحباب صوم أول يوم من المحرم ، وصوم الخميس
والجمعة والسبت في كل شهر حرام ، وصوم المحرم او بعضه ،
والمواضع التي يستحب الامساك فيها وإن لم يكن صوما
[ ١٣٨٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن في أول يوم من المحرم
[١] علل الشرائع : ٣٨٦ | ١.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ ـ مصباح المتهجد : ٧٩٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات المندوبة ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الاغسال المسنونة.
[١] تقدم في الباب ٤٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
الباب ٢٥
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٥٥ | ٢٤١.