وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٣٣ ـ باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ،
صائم؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( ولا تباشروهن ) [١] يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
[ ١٢٩٥٦ ] ١٧ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
[ ١٢٩٥٧ ] ١٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المرأة ، هل يحل [١] لها أن تعتنق [٢] الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال : لا بأس.
[ ١٢٩٥٨ ] ١٩ ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ـ وهو صائم في رمضان ـ أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأما بشهوة فلا يصلح.
[ ١٢٩٥٩ ] ٢٠ ـ قال : وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : لا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[١] البقرة ٢ : ١٨٧.
١٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ | ٢٥٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
١٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ | ٢١.
[١] في المصدر : يصلح.
[٢] في المصدر : تعنق.
١٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٦ | ٤٨.
٢٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ | ١٩٥.
[١] يأتي في البابين ٣٤ ، ٥٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.