وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٢٩ ـ باب وجوب الاعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر
٢٩ ـ باب وجوب الاعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر
رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهى إطعام عشرة مساكين ، فإن
عجز فصيام ثلاثة ايام ، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا
بعده ، وفي المندوب مطلقا
[ ١٣٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين [٣].
[ ١٣٥٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
[١] الفقيه ٢ : ٩٦ | ٤٣٠.
[٢] المقنع : ٦٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٨ | ٨٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ | ٣٩١.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ | ٨٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ | ٣٩٢.