وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧ - ٣٧ ـ باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله [١].
[ ١٢٩٧٦ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.
[ ١٢٩٧٧ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه ، ويزق الفرخ ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا ، ويبصق ـ إذا فعل ذلك ـ مرارا ، أدناها ثلاث مرات ويجتهد.
[ ١٢٩٧٨ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[١] قرب الاسناد : ١٠٣.
٦ ـ الكافي ٤ : ١١٤ | ٢.
[١] في المصدر : الحسين بن زياد.
٧ ـ المقنعة : ٦٠.
٨ ـ قرب الاسناد : ١٠٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب النجاسات.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٦.
[٢] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.
وتقدم مايدل عليه في الباب ٣٦ من هذه الابواب.