وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ٣ ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٣٣٤٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الاهلة؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر .. الحديث.
[ ١٣٣٤٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله [١].
[ ١٣٣٤٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال : لا تصم إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه.
[ ١٣٣٤٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل [١] ، عن محمد بن قيس ،
[١] الاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٢.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ | ٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ | ٤٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] المقنعة : ٤٨.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ | ٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٦٤ | ٢٠٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ | ٤٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٦٤ | ٢٠٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ ، وقطع منه في الحديث ١١ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : يونس بن عقيل.