وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - ٣ ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
[ ١٣٣٥٢ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن بكر ، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى جميعا ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : عد شعبان تسعة وعشرين يوما ، فاذا كانت متغيمة فأصبح صائما ، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا.
[ ١٣٣٥٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
وبهذا الاسناد مثله ، وترك لفظ ( رمضان ) وزاد : وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة [١].
[ ١٣٣٥٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٩ | ٤٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٧٧ | ٢٣٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
١٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ | ٤٦٧.
[١] التهذيب ٤ : ١٦٠ | ٤٤٩ ، ١٦٧ | ٤٧٦.
١٦ ـ التهذيب ٤ : ١٦٠ | ٤٥١ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ وتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.