وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ٢٧ ـ باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل ،
أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أنتم ذلك اليوم ام تفطر؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٢].
٢٧ ـ باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل ،
وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا ، وجواز صومه
ندبا ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
[ ١٣٢٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المستحاضة؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٤].
[١] الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤٢١.
[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب النفاس.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.
[١] المقنعة : ٦٠.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٢ | ٨٥٤ ، ٣١٠ | ٩٣٦.
[٣] التهذيب ١ : ٤٠١ | ١٢٥٥.
[٤] الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤٢٠.