وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٤٥ ـ باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما
أكل أو شرب [١] بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١٣٩٩٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤٥ ـ باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما
بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجبا غير معين كقضاء شهر
رمضان ولا ندبا
[ ١٢٩٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
[١] في المصدر : وشرب.
[٢] الفقيه ٢ : ٨٢ | ٣٦٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٩ | ٨١١ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ | ٣٧٨.
٤ ـ الكافي ٤ : ٩٧ | ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٩ | ٨١٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ | ٣٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.