وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في
[ ١٢٨٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن [١] ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله [٢].
[ ١٢٨٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته في الجوف؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[ ١٢٨٩٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن السواك للصائم؟ قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
[ ١٢٨٩٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم ، أي ساعة يستاك من النهار؟ قال : متى شاء.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٩١ | ٢٩١.
[١] « عن الحسن » : لم يرد في الاستبصار.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٣ | ٩٩٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٣ | ٧٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ | ٢٩٥.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨٣.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨٤.