وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - ٢٨ ـ باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شي
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
أقول : حمله الشيخ على من كان حاجّاً فانه مسافر ، واستدل بما تقدم في من يصح منه الصوم [١] ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ١٣٥٦٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآله إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ـ إلى أن قال : ـ فاذا كان شعبان صمن ( وصام معهن ) [١] .. الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي [٢].
٢٨ ـ باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء
شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
[ ١٣٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي الفجر؟ قال : قبل الفجر ـ إلى أن قال : ـ أتريد أن تقايس؟
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
٤ ـ الكافي ٤ : ٩٠ | ٤.
[١] ليس في المصدر.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.
وتقدم مايدل عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الابواب ، ومايدل على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب ٢٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ | ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ | ١٠٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.