وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ٥ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما،وانه إذا
فليصم وإلا فليصم مع الناس [١].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه [٢] ، وذكر مثل رواية الشيخ.
[ ١٣٣٦٨ ] ٢ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله ، والظاهر تعدد الروايتين.
٥ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، وانه إذا
كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة
بتقدّم الرؤية ، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين ، وكذا
كل شهر غم هلاله
[ ١٣٣٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري [١] ، عن
[١] التهذيب ٤ : ٣١٧ | ٩٦٤.
[٢] قرب الاسناد : ١٠٣.
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ | ١٩٣.
[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
[٢] يأتي في الاحاديث ٢ و ١٤ و ٢١ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣٧ حديثا
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٥ | ٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٦٢ | ٩٩.
[١] في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ).