وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - ٥٦ ـ باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ،
تلك الاحاديث أن المذى ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [٦].
٥٦ ـ باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ،
وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين
[ ١٣٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب [١] ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
أقول : تقدم ما يدل على ذلك [٣] وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال [٤] ، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي [٥] ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الاداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء.
[٦] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
وعلى كراهة المباشرة في الباب ٣٣ ، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢١ | ٩٨٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : ( الصفار ) بدل ( محمد بن علي بن محبوب ).
[٢] الكافي ٤ : ١٠٣ | ٧.
[٣] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
[٥] يأتي في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.