وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - ٣ ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
٣ ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
الصوم إلاّ للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره
إلا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وانه يجب العمل في ذلك باليقين
دون الظن
[ ١٣٣٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : أنه سئل عن الاهلة؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله [١].
[ ١٣٣٤٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية .. الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم [١].
في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.
الباب ٣
فيه ٢٨ حديث
١ ـ الكافي ٤ : ٧٦ | ١.
[١] المقنعة : ٤٨.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ | ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ : ٧٧ | ٦.