وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - ٤٢ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر
٤٢ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر
المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وانه يجب الامساك
عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده
[ ١٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وابن ام مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
[ ١٢٩٨٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد [١] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب [٢] على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية [٣] البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ... الحديث.
الباب ٤٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٩٨ | ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٨٤ | ٥١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاذان.
٢ ـ الكافي ٤ : ٩٩ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.
[١] في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس.
[٢] قوله ( والشراب ) : ليس في التهذيب والفقيه. ( هامش المخطوط ).
[٣] القبطية : ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط ـ قبط ـ ٢ : ٣٧٨ ).