وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ٣٦ ـ باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية
[ ١٢٩٦٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به.
[ ١٢٩٦٧ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم ( نهارا في شهر رمضان فلا ينام ) [١] حتى يغتسل ... الحديث.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على حصر النواقض [٣].
٣٦ ـ باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية
[ ١٢٩٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : يا محمد ، إياك أن تمضغ علكا ، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.
٤ ـ علل الشرائع : ٣٧٩ | ١.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ | ٩٨٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام. وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ).
[٢] المقنعة : ٥٥.
[٣] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وتقدم مايدل على كراهة النوم للمجنب في الباب ٢٥ من أبواب غسل الجنابة.
الباب ٣٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٤ | ٢.