وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ١٤ ـ باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم
علي بن الحكم [١] قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال : لا بأس به.
[ ١٣٢٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : لا باس به.
أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم [١] ، وكذا الصدوق [٢] وغيرهما [٣].
[ ١٣٢٣٧ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي.
١٤ ـ باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم
الواجب ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
[ ١٣٢٣٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
[١] في التهذيب زيادة : عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ | ٧١٠ و ٢٥٤ | ٧٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٦ | ٣٤٧ و ١١٣ | ٣٧٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ : ١٣٥ | ذيل حديث ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٣ | ذيل حديث ٤١٦.
[٣] مختلف الشيعة : ٢٣٢.
١١ ـ المقنع : ٦٢.
وتقدم مايدل على الكراهة في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٣ | ٤١٦.