وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
[ ١٣٤٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه [١].
[ ١٣٤٣٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن [١] ، عن صفوان عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله [٢].
[ ١٣٤٣٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال : لا يقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر .. الحديث.
٣ ـ الكافي ٤ : ٧٧ | ٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٤٠.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ | ٤٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٥ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] ليس في التهذيبين.
[٢] المقنعة : ٤٨.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ | ٤٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.