وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - ٩ ـ باب ان من اكل او شرب او جامع او قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان او ندبا
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة [٤] ، وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع ، وأنه محمول على الافطار على محرم [٥].
٩ ـ باب ان من اكل او شرب او جامع او قاء ناسيا لم يفسد
صومه واجبا كان او ندبا ، ووجب عليه اتمامه ان كان واجبا ،
ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة وان كان في شهر رمضان أو
قضائه ، وكذا الجاهل
[ ١٢٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال : لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].
[٢] تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدل على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣١٨.
[١] الكافي ٤ : ١٠١ | ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٧ | ٨٣٨.